وسئل عن مقطع له ماء داخل إقطاعه . ويقصد بيعه لمقطع آخر وإجراءه في بلده فهل يجوز للمشتري أن يشتري الماء ؟ وهل يجوز للبائع أن يبيع الماء الداخل في إقطاعه ويجريه في بلد المشتري ؟ .
فأجاب : إذا كان الماء محبوسا عليه في الإقطاع مثل أن تكون الأرض بمائها محبوسة عليه بألف درهم وبدون تحبيس عليه بخمسمائة [ ص: 215 ] درهم وهو يريد تعطيل ما يستحقه من الزرع وبيعه لغيره ; [ يسقي ] به في أرضه فإن هذا يجوز بيعه ; بخلاف الماء الذي يجري في ملكه بلا عوض مثل أن يحيي أرضا وفيها عين جارية . فإن في جواز بيع مثل هذا الماء قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد : إحداهما يجوز بيعه وهو مذهب الشافعي ومالك .
والثانية لا يجوز . وهو مذهب أبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد .