عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
البيع
قواعد جامعة في عقود المعاملات المالية والنكاحية
مسألة من اشترى ما لم يره
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
222
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن رجل يحتاج لقرض ; وكان عند شخص فول فتبايعا عليه ولم يره المشتري وكتب الحجة ثم وجده مسوسا ؟ .
عرض الحاشية
[
ص:
222 ]
فأجاب : إذا
لم ير المبيع ولم يوصف له
: فالبيع باطل وعليه رده بمثله أو قيمته .
التالي
السابق
الخدمات العلمية