فأجاب : الحمد لله هذا الذي فعله البائع غير جائز بإجماع المسلمين بل يستحق العقوبة البليغة ; فإن بيع القلقاس ونحوه من المغيبات في الأرض كالجزر واللفت ونحو ذلك . إما أن يكون جائزا على أحد [ ص: 229 ] قولي العلماء كمالك وقول في مذهب أحمد وغيرهما . وإما أن لا يكون جائزا على قول أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد . فإن كان جائزا كان البيع الثاني حراما مع الأول وهذا البائع لم يترك البيع الأول لكونه معتقدا تحريمه ; لكن لأجل بيعه للثاني ومثل هذا حرام بإجماع المسلمين .
والصحيح أن بيع القلقاس جائز ولا يحل قبول الزيادة فيكون للمشتري الأول . ومن قال : إنه باطل قال : ليس للبائع إلا ثمن المثل فيما أخذ منه أو الأقل من قيمة المثل .