وإذا باع الشقص المشاع وقبضه أو لم يقبضه فقد اتفق المسلمون على أن حق الشريك باق في النصف الآخر وإن لم يتصرف بأنواع التصرفات الجائزة في المال المشترك فللمشتركين أن يتهايآ فيه بالمكان أو بالزمان . فيسكن هذا بعضه وهذا بعضه وبالزمان يبدأ هذا شهرا ويبدأ هذا شهرا ولهما أن يؤجراه ولأحدهما أن يؤجره من الآخر ومن امتنع منهما من المؤاجرة أجبر عليها عند جمهور العلماء إلا الشافعي وفي الإجبار على المهايأة أقوال ثلاثة معروفة .