صفحة جزء
[ ص: 235 ] وسئل عن رجل له شريك في خيل وباع الشريك الخيل لمن لا يقدر رفيقه على تخليصها بغير إذن الشريك . فهل يلزمه القبض ؟


فأجاب : إذا باع نصيبه . وسلم الجميع إلى المشتري . وتعذر على الشريك الانتفاع بنصيبه كان ضامنا لنصيب الشريك فإما أن يمكنه من نصيبه وإما أن يضمنه لا بقيمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية