وسئل عن شركة في ملك بشهادة شهود بينهم ثم إن بعض الشركة باع الملك جميعه بشهادة أحد الشهود بالشركة . فهل يصح البيع في ملكه ويبطل في الباقي ؟ أو يبطل الجميع ؟
فأجاب : الحمد لله . أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا بولاية أو وكالة وإذا لم يجزه المستحق بطل باتفاق الأئمة ; لكن يصح البيع في نصيبه خاصة في أحد قولي العلماء بقسطه من الثمن وللمشتري [ ص: 236 ] الخيار في فسخ البيع أو إجازته . وإن كان المكان مما يقسم بلا ضرر فله إلزام الشريك بالقسمة . وإن كان مما لا يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمن .