وسئل رحمه الله هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمرا إذا اضطر صاحبه إلى ذلك ؟
فأجاب : لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا ; بل قد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يعصر العنب لمن يتخذه خمرا فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونة . ولا ضرورة إلى ذلك فإنه إذا لم يمكن بيعه رطبا ولا تزبيبه فإنه يتخذه خلا أو دبسا ونحو ذلك .