[ ص: 237 ] وسئل رحمه الله عن شراء الجفان ; لعصير الزيت أو للوقيد أو لهما ؟
فأجاب : بيع الزيت جائز وإن لم يعلم مقدار زيته كما يجوز بيع حب القطن والزيتون ونحوهما من المنعصرات والمبيعات مجازفة وسواء اشتراه للعصير أو للوقيد ; لكن لا يجوز للعاصر أن يغش صاحبه . وإذا كان قد اشترط أن تكون الجفنة أجرة لرب المعصرة بحيث قد واطأ عليه العاصر على أن يبقي فيها زيتا له كان هذا غشا حراما وحرم شراؤه للزيت .