صفحة جزء
[ ص: 293 ] وسئل عن الرجل يشتري سلعة بمال حلال ولم يعلم أصل السلعة هل هو حرام ؟ أو حلال ؟ ثم كانت حراما في الباطن هل يأثم أم لا ؟ .


فأجاب : متى اعتقد المشتري أن الذي مع البائع ملكه فاشتراه منه على الظاهر لم يكن عليه إثم في ذلك . وإن كان في الباطن قد سرقه البائع لم يكن على المشتري إثم ولا عقوبة ; لا في الدنيا ولا في الآخرة . والضمان والدرك على الذي غره وباعه . وإذا ظهر صاحب السلعة فيما بعد ردت إليه سلعته ورد على المشتري ثمنه وعوقب البائع الظالم ; فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم فقد أصاب ومن لا أخطأ . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية