وسئل رحمه الله عن رجل باع قمحا بثمن مؤجل فلما حل الأجل لم يكن عند المدين إلا قمحا . فهل له أن يأخذ منه قمحا ؟
فأجاب : نعم يجوز له أن يأخذ منه قمحا وليس ذلك ربا عند [ ص: 301 ] جمهور العلماء : كأبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد . وإذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم فالأفضل للغريم أخذ القمح والله أعلم .