وسئل رحمه الله عن رجل اشترى غلة بدرهم معين إلى أجل وعند نهاية الأجل قصد صاحب الدين أخذ ماله فلم يجد شيئا إلا غلة قيمتها بالسعر في ذلك الوقت وتعينت بالدراهم عن براءة الذمة فهل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ الغلة بالسعر الواقع ؟
فأجاب : هذه المسألة فيها قولان : مثل أن يبيع حنطة إلى أجل ثم يأخذ عن الثمن حنطة فعند مالك وأحمد لا يصح هذا ; وعند أبي حنيفة والشافعي لا بأس به وهو قول بعض أصحاب أحمد .