وسئل رحمه الله عن الرجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان لينتفع به أو يتجر فيه فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده . هل للمطلوب منه أن يشتريه ثم يدينه منه إلى أجل ؟ وهل له أن يوكله في شرائه ثم يبيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء ؟ .
فأجاب : من كان عليه دين فإن كان موسرا وجب عليه أن يوفيه وإن كان معسرا وجب إنظاره ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا غيرها .
وأما البيع إلى أجل ابتداء فإن كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة [ ص: 303 ] والتجارة فيها جاز إذا كان على الوجه المباح . وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء . وهذا يسمى " التورق " قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنها التورق أخية الربا .