وسئل عن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله . فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث ؟ أم لا ؟ .
فأجاب : أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به . والباقي لا يحرم عليه ; لكن القدر المشتبه يستحب له تركه . إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال . وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء . جاز للوارث الانتفاع به . وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين .