فأجاب : أما إذا كان الرجل محتاجا . والجهة فيها حلال وحرام أو فيها شبهة فينبغي لصاحبها إذا أخذها ولا بد أن يصرفها في الأمور البرانية مثل علف دابته والكلف السلطانية ونحو ذلك . وإذا تصدق بها على الفقراء أو نوى الصدقة بها عمن يستحقها كان ذلك حسنا والله أعلم .