عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
البيع
قواعد جامعة في عقود المعاملات المالية والنكاحية
مسألة من أخذ الأطرون بحق لم يجز لأحد أن يكره أحدا على الشراء منه
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
310
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن رجل له إقطاع بالأطرون وكان عادة المسلمين أن يشتري الأطرون الصعاليك ويبيعوه كل رطل بثلاثة فلوس ولما كان زمان بيبرس جاء شخص ضمن الأطرون أن لا يبيع أحد ولا يشتري إلا من تحت يد الضامن بثلاثة وعشرين درهما القنطار فهل هو حلال ؟ أم حرام ؟
عرض الحاشية
فأجاب :
من كان الأطرون قد أخذه بحق لم يجز لأحد أن يكره أحدا على الشراء منه
ولا يمنعه أن يشتري من غيره ; بل إذا أخذه بحق وباعه كما تباع سلع المسلمين بذلك جاز .
التالي
السابق
الخدمات العلمية