صفحة جزء
[ ص: 332 ] باب الشروط في البيع سئل رحمه الله عن رجل مسلم اشترى جارية كتابية وشرط له البائع أنها طباخة جيدة ، وأنها تصنع الخمر والنبيذ فهل يصح ؟ .


فأجاب : اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ شرط باطل باتفاق المسلمين والعقد مع ذلك فاسد .

أما على قول من يقول : إن الشرط الفاسد يفسد العقد كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهر .

وأما على القول الآخر فإنه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشتري الجارية ; لأجل كونها تصنع الخمر كما لا يجوز أن يشتري عينا ليعصي الله بها مثل أن يشتري عصيرا ليعمله خمرا ويشتري سلاحا ليقاتل المسلمين : في أصح قولي العلماء كما هو مذهب مالك وأحمد [ ص: 333 ] وغيرهما كما قال تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .

التالي السابق


الخدمات العلمية