وسئل عن رجل أعطى نطعا لدلال يبيعه فنادى عليه الدلال فزاد نصف درهم فراح الدلال إلى نائب الحسبة فقال له : هذا صاحب النطع زاد فيه نصف درهم فطلبه وقيل له ذلك فأنكر وحلف بالطلاق - خوفا على نفسه وإزالة مما في صدور من سمعه - وأنه حلف أنه ما فعله فهل يقع به الطلاق ؟
فأجاب : المالك إذا زاد في السلعة كان ظالما ناجشا وهو شر [ ص: 359 ] من التاجر الذي ليس بمالك وهو الذي يزيد في السلعة ولا يقصد شراءها ; ولهذا لو نجش أجنبي لم يبطل البيع وأما البائع إذا ناجش أو واطأ من ينجش ففي بطلان البيع قولان في مذهب أحمد وغيره . ومثل هذا ينبغي تعزيره على أمرين : على نجشه وعلى حلفه بالطلاق يمينا فاجرة وليس فعله المحرم عذرا له في اليمين الفاجرة .