عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
البيع
باب الخيار
مسألة يسوم السلعة بثمن كثير ويبيعها بأزيد من القيمة المعتادة
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
360
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله تعالى عمن
يسوم السلعة بثمن كثير ويبيعها بأزيد من القيمة المعتادة وقد يكون المشتري جاهلا بالقيمة
: هل يجوز ذلك أم لا ؟
عرض الحاشية
فأجاب : أما إذا
كان المشتري مسترسلا - وهو الجاهل بقيمة المبيع
- لم يجز للبائع أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة ; بل عليه أن يبيعه بالقيمة المعتادة أو قريب منها . فإن غبنه غبنا فاحشا فللمشتري الخيار في فسخ البيع وإمضائه . فقد روي في الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600643
غبن المسترسل ربا
} . وثبت في الصحاح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600644
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب حتى يهبط به السوق . وأثبت الخيار للبائع إذا هبط
} وذلك لأن البائع قبل أن يهبط السوق يكون جاهلا بقيمة السلع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخرج المشتري إليه ويبتاع منه ; لما في ذلك من تغريره والتدليس . وأثبت له الخيار إذا علم بحقيقة الحال .
[
ص:
360 ]
فهكذا كل من كان جاهلا بالقيمة لا يجوز تغريره والتدليس عليه : مثل أن يسام سوما كثيرا خارجا عن العادة ليبذل ما يقارب ذلك ; بل يباع البيع المعروف غير المنكر . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة