فأجاب : أما البيع فلا يجوز أن يباع المسترسل إلا بالسعر الذي يباع به غيره لا يجوز لأحد استرسل إليه أن يغبن في الربح غبنا يخرج عن العادة . وقد قدر ذلك بعض العلماء بالثلث . وبعضهم بالسدس . وآخرون قالوا : يرجع في ذلك إلى عادة الناس فما جرت به عادتهم من الربح على المماكسين : يربحونه على المسترسل .
ومن علم منه أنه يغبنهم فإنه يستحق العقوبة ; بل يمنع من الجلوس في سوق المسلمين حتى يلتزم طاعة الله ورسوله وللمغبون أن يفسخ البيع فيرد السلعة ويأخذ الثمن وإذا تاب هذا الغابن الظالم ولم يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدار ما ظلمهم به وغبنهم ; [ ص: 361 ] لتبرأ ذمته بذلك من ذلك .
و " بيع المساومة " إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التي يشترون بها السلع في غالب الأوقات فإنه يباع غيرهم كما يباعون فلا يربح على المسترسل أكثر من غيره وكذلك المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر ; فإن في الساق : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر } ولو كانت الضرورة إلى ما لا بد منه ; مثل لو يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس فإنه يجب عليه أن لا يبيعهم إلا القيمة المعروفة ولهم أن يأخذوا ذلك منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره ولا يعطوه زيادة على ذلك . والله أعلم .