وقال : فصل
: وبيع المغشوش الذي يعرف قدر غشه إذا عرف المشتري بذلك ولم يدلسه على غيره جائز كالمعاملة بدراهمنا المغشوشة . وأما إذا كان قدره مجهولا كاللبن الذي يخلط بالماء ولا يقدر قدر الماء : فهذا منهي عنه . وإن علم المشتري أنه مغشوش .
[ ص: 362 ] ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده مثل من يبيع معيبا مغشوشا بعشرة وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية . فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار وإلا رد إليه المبيع وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين . والله أعلم .