صفحة جزء
سئل شيخ الإسلام : أبو العباس تقي الدين بن تيمية - قدس الله روحه عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا ؟


فأجاب : لا يكفر بمجرد الذنب فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل والشارب يجلد والقاذف يجلد والسارق يقطع . ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف . [ ص: 308 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية