فأجاب : الأرش الواجب بسبب العيب في الثمن - إن كان الثمن لم يقبضه المشتري - سقط من الثمن قدر الأرش . وإن كان قبضه للبائع أو وكيله فله أن يطالب البائع بالأرش . ثم الوكيل إن ضمن عهدة المبيع أو لم يسم موكله في العقد فهو ضامن للأرش فيجوز مطالبته به . وإن سماه في العقد ولم يضمن العهدة فهل يكون ضامنا لذلك ؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره . والله أعلم .