عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
البيع
باب الخيار
مسألة خلط المائعات لمن يريد بيعها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
367
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن
أناس يتعانون خروج المياه مثل ماء الورد وغيره ; ثم إنهم يأخذون حرقان الورد وينقعونه ويستخرجوه عن العادة وكذلك النينوفر ينقعونه يابسا فهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك ويبيعوه
؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : لا يجوز خلط الماء الأول بالماء الثاني لمن يريد بيعه ولو علم بذلك المشترون كما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600649
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع ولا بأس به للشرب
} فإن هذه المائعات إذا شيبت لم يعرف مقدار ما يدخلها من الغش . وعلى ولي الأمر عقوبة من يفعل ذلك وسلوك طريق يمتنعون بها عن الغش .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة