[ ص: 395 ] وإن ادعى المشتري أن تلفه بسبب عيب كان فيه وكان ذلك القمح قد اشترى منه غير هذا المشتري وشهدوا أنه سليم من العيب لم يقبل قول المشتري وإن لم يكن للبائع بينة فالقول قوله مع يمينه إذا لم يقم المشتري بينة .
وأيضا فإذا قال أهل الخبرة : إن المعيب لا ينبت النبات المعتاد . وهذا قد نبت النبات المعتاد ثم هاف : كان حجة للبائع .