صفحة جزء
وسئل عن رجل باع قمحا فبذره فتلف فطلب المشتري من البائع خراج الأرض . فهل يجب على البائع ذلك ؟ وهل للمشتري أن يطالبه بذلك ؟ وإذا ادعى المشتري أن العيب كان من البائع ؟ .


فأجاب : إذا باعه وسلم إليه المبيع ثم تلف بعد ذلك عند المشتري أو بذره المشتري فتلف : فلا ضمان على البائع بل يستحق جميع الثمن إلا أن يكون به عيب أو تدليس ونحو ذلك .

[ ص: 395 ] وإن ادعى المشتري أن تلفه بسبب عيب كان فيه وكان ذلك القمح قد اشترى منه غير هذا المشتري وشهدوا أنه سليم من العيب لم يقبل قول المشتري وإن لم يكن للبائع بينة فالقول قوله مع يمينه إذا لم يقم المشتري بينة .

وأيضا فإذا قال أهل الخبرة : إن المعيب لا ينبت النبات المعتاد . وهذا قد نبت النبات المعتاد ثم هاف : كان حجة للبائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية