وسئل عن
رجل طلب من إنسان أن يقرضه دراهم وللرجل كرم فامتنع إلا أن يبيعه الكرم بمائة درهم وأنه إذا جاء بالدراهم أعاد إليه الكرم فباعه الكرم بهذا الشرط ولم يذكر الشرط في العقد ثم بعد العقد قال المشتري لجماعة شهود : اشهدوا على أنه متى جاء هذا بدراهمي أعدت إليه كرمه . فهل يكون هذا البيع صحيحا أم لا ؟ وهل يجب على المشتري القيام بما شرطه على نفسه في إعادة الكرم ؟ وإذا مكر المشتري بالبائع . هل يجوز له ذلك ؟