صفحة جزء
وسئل عن رجل باع ملكا لابنة تحت حجره بألف وثمانين - بيع أمانة - وهو يساوي أربعة آلاف درهم وشهدت الشهود وذكروا في المكتوب أن ابنة البائع أذنت في البيع ولم يكن الشهود حضروها ولا لها جلية عندهم . فهل يصح هذا البيع ؟


فأجاب : الحمد لله . بيع الأمانة بيع باطل والواجب رد العوض وبيع الأب مثله هذا الغبن العظيم لا يجوز والمحجور عليها لا يصح [ ص: 398 ] إذنها والإشهاد عليها بالإذن في مثل ذلك بل إذا عرف ذلك فسخ البيع بكل حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية