عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
البيع
باب الخيار
مسألة بيع الأمانة بيع باطل
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
398
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن
رجل باع ملكا لابنة تحت حجره بألف وثمانين - بيع أمانة - وهو يساوي أربعة آلاف درهم وشهدت الشهود وذكروا في المكتوب أن ابنة البائع أذنت في البيع ولم يكن الشهود حضروها ولا لها جلية عندهم . فهل يصح هذا البيع
؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله .
بيع الأمانة
بيع باطل والواجب رد العوض وبيع الأب مثله هذا الغبن العظيم لا يجوز والمحجور عليها لا يصح
[
ص:
398 ]
إذنها والإشهاد عليها بالإذن في مثل ذلك بل إذا عرف ذلك فسخ البيع بكل حال .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة