وسئل رحمه الله عن رجل اشترى صبرة مجازفة ثم تلفت على ملك المشتري قبل قبضها ثم باعها قبل قبضها من غير أن يعلم تلفها . فإذا قلنا : إن المشتري الأول لم يجز له بيعها قبل قبضها . فتلفت . فهل هي من ماله ؟ أو من مال البائع الأول ؟ وهل ذكر أحد من العلماء : أن المشتري الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامنا لها أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسا ؟
فأجاب : الحمد الله . أما في هذه الصورة فالبيع باطل بالاتفاق إذا تلف المبيع وقت العقد سواء باعها بالصفة أو بغير الصفة أو باعها برؤية سابقة على العقد ; بل في مثل هذه الصورة لو تلفت بعد العقد وقبل وجودها على الصفة أو الرؤية الأولى لا يفسخ البيع . فأما إذا تبين أنها كانت تالفة حين العقد فالبيع باطل بلا ريب .
وأما مذهب أبي حنيفة والشافعي : فإنها من ضمان البائع وهي الرواية الأخرى عن أحمد واختارها أبو محمد ; لكن الصواب في ذلك متنوع . فمذهب أبي حنيفة لا يدخل المبيع كله في ضمان المشتري إلا بالقبض ; إلا العقار . وعند الشافعي العقار وغيره سواء وهو رواية عن أحمد .
وعن أحمد رواية بالفرق بين المكيل والموزون وغيرهما . ورواية بالفرق بين الطعام وغيره . ورواية بالفرق بين المطعوم : المكيل الموزون وغيره . وهذا في القبض عنه كالروايات في الربا .