فأجاب : الحمد لله رب العالمين : إذا لم يجد المبيع الغائب أو وجده ولم يتمكن من قبضه فله فسخ البيع إن كانت العين مغصوبة . وإن تلفت انفسخ البيع ووجب على البائع أن يرد عليه الثمن إذا طلبه المشتري ولا ينفعه إشهاد المشتري عليه بالقبض إذا كان قد أشهد [ ص: 416 ] قبل القبض وإن قامت عليه بينة بالإقرار وكان الإقرار صحيحا : فله تحليف البائع أن باطن الإقرار كظاهره في أصح قولي العلماء .
وأما إذا علم كذب الإقرار بأن يكون قد أقر بالقبض قبل التمكن منه لم يصح هذا الإقرار كله - إذا صح بيع الغائب بأن يبيعه بالصفة على مذهب مالك وأحمد في المشهور .
وأما من أبطل بيعه مطلقا كالشافعي وأحمد في رواية فالبيع باطل من أصله وأبو حنيفة يصححه مطلقا وأحمد في رواية ; لكن له الخيار عند الرؤية بكل حال وبكل حال فالأئمة متفقون على أن [ على ] البائع دفع الثمن إذا طلبه المشتري والحالة هذه . والله أعلم .