صفحة جزء
وسئل رحمه الله عمن باع بيعا وجحد البيع وأشهد المشتري على نفسه بالفسخ فما الحكم في ذلك ؟


فأجاب : إذا جحد البيع وفسخه المشتري كذلك لم يكن للبائع إلزام المشتري ثانيا بالقبض . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية