عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الربا
مسألة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
425
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
425 ]
وسئل عن امرأة
باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين
هل يجوز ؟ أم لا ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة ; بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية أو رد بدلها إن كانت فائتة . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة