وسئل عن رجل اشترى قمحا بثمن معلوم إلى وقت معلوم ثم إنه ما حصل لصاحب القمح شيء ثم داره عقدا وارتهن عليه ملكا وأنه أخذ ذلك بيعا وشراء بذلك العقد فهل البيع جائز ؟ .
فأجاب : إذا اشترى قمحا بثمن إلى أجل ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم يجز ; فإن هذا بيع دين بدين . وكذلك [ ص: 430 ] إن احتال على أن يزيده في الثمن ويزيده ذلك في الأجل بصورة يظهر رباها لم يجز ذلك ولم يكن له عنده إلا الدين الأول . فإن هذا هو الربا الذي أنزل الله فيه القرآن ; فإن الرجل يقول لغريمه عند محل الأجل تقضي أو تربي فإن قضاه وإلا زاده هذا في الدين وزاده هذا في الأجل فحرم الله ورسوله ذلك وأمر بقتال من لم ينته . والله أعلم .