وسئل عن رجل طلب من إنسان ألف درهم إلى سنة بألف ومائتي درهم فباعه فرسا أو قماشا بألف درهم واشتراه منه بألف ومائتي درهم إلى أجل معلوم فهل يجوز ذلك ؟ .
فأجاب : لا يحل له ذلك ; بل هو ربا باتفاق الصحابة وجمهور [ ص: 432 ] العلماء كما دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل باع حريرة ثم ابتاعها لأجل زيادة درهم فقال : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة وسئل عن ذلك أنس بن مالك فقال : هذا مما حرم الله ورسوله . وقالت عائشة لأم ولد زيد بن أرقم في نحو ذلك بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب .
وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن ما تواطأ عليه الرجلان بما يقصدان به دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل فإنه ربا سواء كان يبيع ثم يبتاع أو يبيع ويقرض وما أشبه ذلك . والله أعلم .