فأجاب : لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل . وإذا كان الغش الذي في الفضة لا يقصد بالفضة جاز .
وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجز لا سيما إن كانت الفضة التي في المغشوش أكثر من الخالصة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .