صفحة جزء
وسئل عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة : الدرهم بدرهم ونصف ؟ .


فأجاب : لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل . وإذا كان الغش الذي في الفضة لا يقصد بالفضة جاز .

وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجز لا سيما إن كانت الفضة التي في المغشوش أكثر من الخالصة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية