صفحة جزء
وسئل عمن اشترى الفلوس : أربعة عشر قرطاسا بدرهم ويصرفها ثلاثة عشر بدرهم هل يجوز ؟ .


فأجاب : إذا كان يصرفها للناس بالسعر العام جاز ذلك وإن اشتراها رخيصة .

وأما من باع سلعة بدراهم فإنه لا يجب عليه أن يقتضي عن شيء منها فلوسا إلا باختياره . وكذلك من اشتراها بدراهم فعليه أن يوفيها دراهم فإن تراضيا على التعويض عن الثمن ; أو بعضه بفلوس بالسعر الواقع جاز . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية