عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الربا
مسألة اشترى الفلوس أربعة عشر بدرهم ويصرفها ثلاثة عشر بدرهم
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
456
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عمن
اشترى الفلوس : أربعة عشر قرطاسا بدرهم ويصرفها ثلاثة عشر بدرهم
هل يجوز ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : إذا كان يصرفها للناس بالسعر العام جاز ذلك وإن اشتراها رخيصة .
وأما من
باع سلعة بدراهم فإنه لا يجب عليه أن يقتضي عن شيء منها فلوسا إلا باختياره
. وكذلك من اشتراها بدراهم فعليه أن يوفيها دراهم فإن تراضيا على التعويض عن الثمن ; أو بعضه بفلوس بالسعر الواقع جاز . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة