[ ص: 461 ] وسئل عن رجل قال لإنسان : أعطني بهذه الدراهم أنصافا قال له : ما يجوز . فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب : الحمد لله . هذه فيها نزاع بين العلماء ; لكن الأكثرون على جواز ذلك ; كأبي حنيفة ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه .
فإن المسألة التي نقلتها الفقهاء مسألة " مد عجوة " على ثلاثة أقسام : يجمعها أنه بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما .
القسم الأول : أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا ويضم إلى الأقل غير الجنس حيلة مثل أن يبيع ألفي دينار بألف دينار في منديل أو قفيز حنطة بقفيز وغرارة ونحو ذلك . فإن الصواب مثل هذا القول بالتحريم كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد . وإلا فلا يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى القليل شيئا من هذا .
القسم الثاني : أن يكون المقصود بيع غير ربوي مع ربوي وإنما دخل الربوي ضمنا وتبعا كبيع شاة ذات صوف ولبن بشاة ذات [ ص: 462 ] صوف ولبن أو سيف فيه فضة يسيرة بسيف أو غيره أو دار مموهة بذهب بدار ونحو ذلك . فهنا الصحيح في مذهب مالك وأحمد جواز ذلك .