وحينئذ فتخيير الثمن على التقدير سواء ; وذلك لأن هذا ربح فيما لم يضمن . وعلى هذا التقدير فجميع الديون والاعتياض عنها سواء ; لأن التقديرين يجريان مجرى واحدا ، فاستيفاء أحدهما عن الآخر كاستيفاء أحدهما عن نفسه فلا يكون ذلك من باب المعاوضة فلا تجوز فيه الزيادة بالشرط كما لا يجوز في القرض ونحوه مما يوجب المماثلة .
فإذا اتفقا على أن يوفي أحدهما أكثر من قيمته : كان كالاتفاق [ ص: 468 ] على أن يوفي عنه أكثر منه من جنسه ; بخلاف الزيادة من غير شرط . وعلى هذا فالفلوس النافقة قد يكون فيها شوب أقوى من الأثمان فتوفيتها عن أحد النقدين كتوفية أحدهما عن صاحبه : فيه العلتان ; لحديث ابن عمر . يحسبها بنقدين في الحكم ويقتصر به عن الأثمان . والله أعلم .