صفحة جزء
[ ص: 476 ] باب بيع الأصول والثمار سئل شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه عن رجل اشترى دارا ولم يكن لها بروز ثم إنه هدمها وعمرها وأحدث بروزا وسلما وبابا في زقاق غير نافذ فخاف من الدعوى عليه والأيمان بالله تعالى : أنه ما أحدث في هذه الدار شيئا ، فملكها للغير وذكر أنه باعها بالمهلة وعمل هذا البيع أحبولة ومواطأة حتى يضيع الحق ، فهل تلزم اليمين لمن أحدث وباع ؟ أم تلزم الذي اشترى وهو لم يحدث شيئا ؟ .


فأجاب : الحمد لله بيعها لا يسقط الدعوى ولا اليمين الواجبة بالدعوى وصاحب الحق له أن يدعي على المشتري المستولي على ما أحدث ليزال الإحداث ، وله أن يدعي على البائع المحدث له الممكن له المشتري من الاستيلاء فعلى أيهما ادعى صحت دعواه .

التالي السابق


الخدمات العلمية