[ ص: 476 ] باب بيع الأصول والثمار سئل شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه عن رجل اشترى دارا ولم يكن لها بروز ثم إنه هدمها وعمرها وأحدث بروزا وسلما وبابا في زقاق غير نافذ فخاف من الدعوى عليه والأيمان بالله تعالى : أنه ما أحدث في هذه الدار شيئا ، فملكها للغير وذكر أنه باعها بالمهلة وعمل هذا البيع أحبولة ومواطأة حتى يضيع الحق ، فهل تلزم اليمين لمن أحدث وباع ؟ أم تلزم الذي اشترى وهو لم يحدث شيئا ؟ .