عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب السلم
مسألة السلم في الغلة
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
496
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن رجل
عنده قمح قيمته وزن ثمانية عشر درهما . باعه إلى أجل بخمسة وعشرين
هل يجوز ؟ والسلم في الغلة حلال أم حرام ؟
عرض الحاشية
فأجاب : أما السلف فإنه جائز بالإجماع . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35483
من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم
[
ص:
496 ]
إلى أجل معلوم
} . وأما إذا
قوم السلعة بقيمة حالة وباعها إلى أجل بأكثر من ذلك
فهذا منهي عنه في أصح قولي العلماء كما قال
ابن عباس
: إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم . ومعنى قوله : استقمت . أي قومت والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة