عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب السلم
مسألة تشتري قماشا بثمن حال وتبيعه بزائد الثلث إلى أجل معلوم
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
496
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن امرأة
تشتري قماشا بثمن حال وتبيعه بزائد الثلث إلى أجل معلوم
، فهل هذا ربا ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إذا كان المشتري يشتريها لينتفع بها أو يتجر بها - لا يشتريها ليبيعها ويأخذ ثمنها لحاجته إليه - فلا بأس بذلك لكن ينبغي إذا كان المشتري محتاجا أن يربح عليه الربح الذي جرت به العادة ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة