صفحة جزء
وسئل عن امرأة تشتري قماشا بثمن حال وتبيعه بزائد الثلث إلى أجل معلوم ، فهل هذا ربا ؟


فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إذا كان المشتري يشتريها لينتفع بها أو يتجر بها - لا يشتريها ليبيعها ويأخذ ثمنها لحاجته إليه - فلا بأس بذلك لكن ينبغي إذا كان المشتري محتاجا أن يربح عليه الربح الذي جرت به العادة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية