فأجاب : الحمد لله . إن كان الذي يشتريه لينتفع به أو يتجر به فلا بأس ببيعه إلى أجل ; لكن المحتاج لا يربح عليه إلا الربح المعتاد لا يزيد عليه لأجل ضرورته .
وأما إن كان محتاجا إلى دراهم فاشتراه ليبيعه في الحال ويأخذ ثمنه فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء .