والثاني : يجوز الاعتياض عنه في الجملة إذا كان بسعر الوقت أو أقل . وهذا هو المروي عن ابن عباس حيث جوز إذا أسلم في شيء أن يأخذ عوضا بقيمته ولا يربح مرتين . وهو الرواية الأخرى عن أحمد حيث يجوز أخذ الشعير عن الحنطة إذا لم يكن أغلى من [ ص: 519 ] قيمة الحنطة . وقال : بقول ابن عباس في ذلك . ومذهب مالك يجوز الاعتياض عن الطعام والعرض بعرض . والأولون احتجوا بما في السنن . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35484من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } قالوا : وهذا يقتضي أن لا يبيع دين السلم لا من صاحبه ولا من غيره .