عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب السلم
مسألة له عند رجل مائة وثمانون فقال له رجل تبيعها بمائة وخمسين
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
526
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
526 ]
وسئل عن رجل له عند رجل مائة وثمانون فقال له رجل : تبيعها بمائة وخمسين ، فهل يجوز ذلك ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . إن
كانت مؤجلة فباعها بأقل منها حالة
فهذا ربا وإن كانت حالة فأخذ البعض وأبرأه من البعض فأجره على الله وقد أحسن .
التالي
السابق
الخدمات العلمية