[ ص: 529 ] وسئل عن إنسان يريد أن يأخذ من إنسان دراهم قرضا يعمر بها ملكه يشتري بها أرضا إلى مدة سنة وبلا كسب ما يعطى أحد ماله فكيف العمل في مكسبه حتى يكون بطريق الحل .
وإن كان عند المعطي سلعة يحتاج إليها الآخذ كرضاض يعمر به الحمام جاز أن يشتري السلعة إلى أجل بما يتفقان عليه من الربح ; لكن لا ينبغي للبائع أن يربح على المشتري إلا ما جرت به العادة في مثل ذلك ؟ .