وسئل عما إذا أقرض رجل رجلا دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟
فأجاب : إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر : مثل أن يكون المقرض غرضه حمل الدراهم إلى بلد آخر والمقترض له دراهم في ذلك البلد وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض فيقترض منه ويكتب له " سفتجة " أي : ورقة إلى بلد المقترض فهذا يصح في [ ص: 531 ] أحد قولي العلماء .
وقيل : نهي عنه لأنه قرض جر منفعة والقرض إذا جر منفعة كان ربا والصحيح الجواز ; لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق ، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما ينهى عما يضرهم .