وسئل رحمه الله هل يجوز قرض الدراهم المغشوشة ، ويأخذها عددا ؟
فأجاب : يجوز قرض الدراهم المغشوشة إذا كانت متساوية الغش : مثل دراهم الناس التي يتعاملون بها . وكذلك إذا كان الغش متفاوتا يسيرا فالصحيح أنه يجوز قرضها بالدراهم التي يقال عيارها سبعون وعيار غيرها تسعة وستون .