صفحة جزء
وسئل عن معلم له دين عند صانع يستعمله لأجله يأكل من أجرته ؟


فأجاب : لا يجوز للأستاذ أن ينقص الصانع من أجرة مثله ; لأجل ماله عنده من القرض فإن فعل ذلك برضاه كان مرابيا ظالما عاصيا مستحقا للتعزير وليس له أن يعسفه في اقتضاء دينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية