عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الرهن
مسألة أرهن داره عند رجل على مال إلى أجل فحل الأجل وهو عاجز
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
536
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
536 ]
باب الرهن سئل رحمه الله عن رجل
أرهن داره عند رجل على مال إلى أجل ، فحل الأجل وهو عاجز فقال المرتهن : بعني الدار بشرط إن وفيتني أخذتها بالثمن وإن سكنتها لم آخذ منك أجرة فهل البيع صحيح ؟ وقد عمر المشتري فوقها بناء ، فما حكمه ؟
عرض الحاشية
فأجاب : ليس هذا بيعا صحيحا ; بل تعاد الدار إلى صاحبها ويوفي الدين المستحق ، والعمارة التي عمرها المشتري تحسب له ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة