وسئل رحمه الله عن رجل
له نصف بستان والباقي لرجل آخر واستعار من شريكه نصفه ليرهنه بدين إلى أجل وعرفه مقدار الدين والأجل فأعاره ورهن البستان عند صاحب الدين ثم إنه فك نصيبه وباعه لصاحب الدين بثمن معلوم وتقاصا فهل له ذلك ؟ وهل يبقى نصيب
[ ص: 537 ] المعير مرهونا على باقي الدين ؟ أم له الرجوع في كل وقت ؟