صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل له نصف بستان والباقي لرجل آخر واستعار من شريكه نصفه ليرهنه بدين إلى أجل وعرفه مقدار الدين والأجل فأعاره ورهن البستان عند صاحب الدين ثم إنه فك نصيبه وباعه لصاحب الدين بثمن معلوم وتقاصا فهل له ذلك ؟ وهل يبقى نصيب [ ص: 537 ] المعير مرهونا على باقي الدين ؟ أم له الرجوع في كل وقت ؟


فأجاب : الحمد لله . نعم يجوز للمدين أن يبيع نصيبه لوفاء دينه كما ذكروا وإذا باعه وكان مما تجب فيه الشفعة فللشريك أخذه بالشفعة .

وأما نصيب المعير فيبقى مرهونا على باقي الدين كما كان قبل ذلك وليس للمعير الرجوع في مثل هذه العارية ; لتعلق حق المرتهن بها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية