صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل عنده رهن على مبلغ إلى مدة معلومة فلما انقضى الأجل دفع إلى رب الدين حقه إلا مائة ثم قطعت القبالة الأولى وكتب بالمائة درهم حجة ولم يعد فيه ذكر الرهن ، فهل لهذه المائة الباقية بالرهن المذكور تعلق ؟


فأجاب : إذا أوفى الغريم بعض الدين وبقي بعضه فالرهن باق بما بقي من الحق إلا أن يحصل ما يوجب فكاكه : مثل فك المرتهن له ونحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية